العلامة الحلي
163
منتهى المطلب ( ط . ج )
لنا : رواية الفضل « 1 » ، ولأنّ الأصل الطَّهارة ، وحكم السّؤر حكم اللَّعاب . ويكره سؤر الدّجاج لعدم انفكاكها من استعمال النّجاسة ، ولا بأس بسؤر الفأرة ، والحيّة . وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا . وقال في النّهاية : الأفضل ترك استعماله « 2 » . لنا : ما رواه إسحاق بن عمّار ، وقد تقدّم « 3 » ، وأيضا فإنّه جسم طاهر لاقى ماء طاهرا ، فلا يوجب المنع ، والوجه : انّ الوزغ كذلك . وقال في النّهاية : لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيّا « 4 » . وهو اختيار ابن بابويه « 5 » . لنا : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن العظاية ، والحيّة ، والوزغ تقع في الماء فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : ( لا بأس ) « 6 » ولأنّه في الأصل لاقى طاهرا ، فلا يوجب التّنجيس . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن حيّة دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه ؟ قال : ( إن وجد ماء غيره فليهرقه ) « 7 » غير دالَّة على التّنجيس مع انّ في طريقها وهبا « 8 » ، فإن كان هو وهب بن وهب أبا البختريّ
--> « 1 » التّهذيب 1 : 225 حديث 646 ، الاستبصار 1 : 19 حديث 40 ، الوسائل 1 : 163 الباب 1 من أبواب الأسئار حديث 4 . « 2 » النّهاية : 6 . « 3 » في ص 156 . « 4 » النّهاية : 6 . « 5 » الفقيه 1 : 8 . « 6 » التّهذيب 1 : 419 حديث 1326 ، الاستبصار 1 : 23 حديث 58 ، الوسائل 1 : 171 الباب 9 من أبواب الأسئار حديث 1 . « 7 » التّهذيب 1 : 413 حديث 1302 ، الاستبصار 1 : 25 حديث 63 ، الوسائل 1 : 172 الباب 9 من أبواب الأسئار حديث 3 . « 8 » وهب بن وهب بن عبد اللَّه بن زمعة بن الأسود بن عبد المطَّلب بن أسد بن عبد العزّى : أبو البختريّ ، روى عن أبي عبد اللَّه ، وكان عاميّ المذهب ضعيفا كذّابا . رجال النّجاشي : 430 ، رجال الكشّي : 309 ، رجال العلَّامة : 262 ، الفهرست : 173 .